على الأحوط وجوبا ، وأن يكون بباطنهما ثمّ يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .
( مسألة 364 ) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .
( مسألة 365 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 366 ) : الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل ، أو الوضوء ، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه .
( مسألة 367 ) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن ، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه ، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
( مسألة 368 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، وعليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء ، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل ، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن
منهاج الصالحين — صفحة 105
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٠٥