( 1005 )
أنا شيعية وزوجي سني تزوجنا بعقدين الأول حسب المذهب الجعفري الثاني حسب السني وذلك لتثبيت العقد في الدوائر الرسمية ، كان زوجي في حالة سكر وغضب شديد فقال لي أنت طالق وكررها وكنت حائضاً ثمّ عاد وندم على قوله ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
بسمه تعالى الطلاق الواقع من الزوج بالمباشرة في حال سكره ليس صحيحاً ولكن يجوز للزوجة الإمامية مفارقته والاعتداد منه إذا كان طلاقاً صحيحاً في مذهبه .
( 1006 )
هل يشترط في صحة الخلع والمباراة أن يشهد الشاهدان ويسمعان إنشاء المرأة للبذل أو يكفي سماعها إنشاء الزوج الطلاق الخلعي فقط فلو كان المهر غير معلوم تفصيلًا لأسباب حصلت بأن طلقها وقد سامحته بالمهر ثمّ عقد عليها بمهر جديد ثمّ شكوا في صحة الطلاق الأول وأراد الآن أن يباريها على المهر الجديد لكن احتياطاً بذلت له نصف المهر الأول في إنشاء المباراة فما هو الذي يثبت من البذل أو هل تصح المباراة ؟
بسمه تعالى لا بد في صحة الخلع من سماع الشاهدين للبذل من الزوجة أو من وكيلها ولو كان وكيلها زوجها ولا يكفي سماع الطلاق فقط واللَّه العالم .
في العدة
( 1007 )
في المتعة هل تسقط العدة عن المرأة إذا كان الرجل تمتع ببدنها دون الإيلاج بحيث يحق لها التمتع مع رجل آخر بعد يوم واحد من انتهاء العقد الأول ؟
بسمه تعالى لا عدة على غير المدخول بها قبلًا أو دبراً .
( 1008 )
- أود أن استفسر كيف تتحقق العدة بالنسبة للزواج سواء الدائم أو المؤقت ؟
- وهل صحيح انها لا تتحقق الا في حالة دخول العضو التناسلي للرجل في مهبل الزوجة ؟ أو دخول ماؤه في مهبلها ؟