وسائر ما يجب على الزوجة اتجاه زوجها ؟
بسمه تعالى الطلاق المذكور ليس صحيحاً عندنا فالمرأة ما زالت زوجته ولكن الزوجة بحسب مذهبها ترى انها مطلقة ولذلك لا يجوز على الأحوط لأحد من الشيعة الزواج منها .
( 998 )
أنا شيعية وزوجي سني تزوجنا بعقدين الأول حسب المذهب الجعفري الثاني حسب السني وذلك لتثبيت العقد في الدوائر الرسمية . كان زوجي في حالة سكر وغضب شديد فقال لي أنت طالق وكررها وكنت حائضاً ثمّ ندم على قوله ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
بسمه تعالى بما أن العامة يجوزون طلاق السكران فيجوز للزوجة الشيعية مفارقته الاعتداد منه واعتبار نفسها مطلقة منه فإن طلقها مرة واحدة فالطلاق رجعي وأن كررها ثلاثاً ولو في مجلس واحد فالطلاق بائن لا يحق له الرجوع بعد الطلاق الثلاث واللَّه العالم .
( 999 )
رجل عقد ( في 13 / 7 / 1424 ه ) على امرأة ، ثمّ بعد 12 يوم من العقد ( في 24 / 7 / 1424 ه مساءً ) احضر الرجل مأذون شرعي إلى منزلها وطلبت الطلاق واتفقا على ذلك ودفعت له مبلغ من المال ليطلقها وأقرت الزوجة أنه لم يدخل بها مطلقاً ، وتلفظ الرجل بصيغة الطلاق ( فلانة بنت فلان هي طالق ) أمام المأذون الشرعي والزوجة وشهد الشهود بذلك ، وقام الرجل بتوكيل المأذون الشرعي للطلاق وحسب إفادة المأذون : أن الرجل وقع على ورقة الطلاق لانهاء الاجراءات الرسمية ثمّ اتصل به هاتفياً في اليوم التالي لإيقاف الاجراءات ، فتوقف المأذون عن اكمال اجراءات الطلاق الرسمية ، وظلت الأوراق مع المأذون حتى مات الرجل بعد مدة 30 يوم من الطلاق ( في 24 / 8 / 1424 ه ) . نرجو من فضيلتكم الإجابة على الاشكالات التالية حتى نبرأ ذمتنا :
1 - هل تم الطلاق شرعاً ؟