وضعت قبل ذلك أتمت الأربعة اشهر وعشرة أيام وان انتهت المدة المذكورة ولم تضع حملها فتنتظر حتى تضع حملها واللَّه العالم .
( 1011 )
امرأة من أبناء العامة مطلقة ثلاث مرات من زوجها الأول وتزوجت شاباً شيعياً متعة ، ولكن الزواج وقع في عدة طلاقها وهي جاهلة بالحكم الشرعي الذي لا يسمح لها الزواج الا بعد انقضاء عدتها وعندما سألت أحد رجال الدين السنة أخبرها ان تعتزل الشخص الثاني وتعتد منه عدة ، وعندها فقط يجوز لها أن تتزوج الشخص الثاني زواجاً دائمياً ما هو رأي سماحتكم هل يستطيع الشاب الشيعي أن يتزوجها زواجاً دائمياً وهو في حيرة من أمره ؟
بسمه تعالى إذا كان قد دخل بها كما هو ظاهر الفرض فقد حرمت عليه ابداً ولا يجوز له العقد عليها متعة أو دواماً بأي وجه واللَّه العالم .
( 1012 )
لما ذا لا عدة على اليائس في زواج المتعة والزواج الدائم ؟ ولا عدة ايضاً للصغيرة ايضاً ؟ أين أجد النصوص التي لا توجب العدة ايضاً في هذه الحالات عند المخالفين ؟
بسمه تعالى يجب علينا التعبد بالأحكام الشرعية وليس علينا معرفة ملاكاتها وعللها فما وصل إلينا بطريق صحيح من بيان بعض الملاكات والحكم أخذنا به وأما عند المخالفين فيمكنك مراجعة كتبهم واللَّه العالم .
( 1013 )
1 - المرأة التي تستأصل رحمها إذا طلقت بعد الدخول هل يلزمها العدة وما حكم الدم إذا خرج منها والمفروض أنه لا رحم لها ليكون دم حيض فهل تتحيض بهذا الدم إذا استجمع الصفات والشرائط أم لا ؟
بسمه تعالى لا بأس ببيعها والتصدق بثمنها على الفقراء المؤمنين واللَّه العالم .
2 - هناك بعض الأموال مجهولة المالك لا معنى للتصدق بها على الفقراء كأدوات النجارة والحدادة مثلًا إذ ما ذا يفعل بها الفقير ، فهل يجوز بيعها وصرف ثمنها على