2 - هل لها عدة طلاق وهي لم يدخل بها ؟
3 - وهل كان يستطيع الرجوع إليها بدون عقد زواج جديد ؟
4 - هل تكون من الورثة أم لا ؟
بسمه تعالى إذا تم الطلاق الشرعي بالشروط المعتبرة فيه صح الطلاق ولا اثر للاجراءات القانونية ولا عدة على الزوجة المطلقة لفرض عدم الدخول ولا يصح الرجوع إلى تلك المرأة لا بعقد جديد وليست هي من الورثة بعد فرض موت الزوج واللَّه العالم .
( 1000 )
تشاجر أحد الأخوة مع زوجته ذات يوم وقد أقسم يميناً أن لا يقترب عليها أو يلامسها إلا بعد أن تأتي هي للتقرب إليه والتودد منه ، وفي حلفانه قال « تحرمين على كما تحرم أمي على إن تقربت إليك أو لامستك إذا لم تتقربي إلى وتتوددي إلى » السؤال : هل يعتبر هذا ظهاراً للزوجة ؟ وإذا كان كذلك فما ذا يترتب على هذا القول ؟ وما التكليف الشرعي لكل من الزوجين ؟ علماً بأنه اشترك المظاهرة بقربه منها وتنتفي المظاهرة بتقربها منه كما تسأل الزوجة . . . هل يحرم عليها بحكم الإظهار إبراز شعرها لزوجها حتى تقترب منه ، وما هو الحكم الشرعي لإنهاء هذه المسألة إن كانت إظهاراً ؟
بسمه تعالى ليس المذكور ظهاراً فإن له شروطاً ليست متوفرة فيما ذكر ولا ينبغي للزوج أن يعوّد لسانه على مثل هذه الأمور واللَّه المسدد والهادي .
( 1001 )
لو قالت الزوجة أنها كارهة لزوجها وتريد الطلاق وقد بذلت له مهرها ليطلقها فوقع الطلاق ثمّ ادعت أنها غير كارهة وأن أهلها كانوا يضغطون عليها لذلك فهل تُصدّق في دعواها ويكون طلاقها حينئذ رجعياً ؟
بسمه تعالى إذا لم تنته العدة فللزوجة الرجوع بالبذل ويصير الطلاق رجعيا فللزوج الرجوع وإن انتهت العدة وادعت الزوجة عدم الكراهة للزوج واطمئنان الزوج بصدقها مع القرائن المكتنفة فالطلاق الواقع رجعي لا حق للزوج في البذل وإن كان لا بد في