تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
المادي كما كانت تدعي ، فسؤالي هو : هل يجوز للمحكمة ان تجبرني على الطلاق ؟ وما هو حكم الطلاق الذي حدث تحت التهديد ؟ بسمه تعالى الطلاق عن اكراه بغير حق باطل واللَّه العالم .

( 997 )

مؤمن تزوج من مخالفة فأنجبت منه ولداً الا أنه لم يحصل بينهما انسجام على اثر شجار طلقها بالثلاث دفعة وبلا شهود ثمّ واقعها بعد ذلك باعتبار عدم نفاذ الطلاق بلا شهود عندنا ولما سألت علماء مذهبها عن وضعها الشرعي أفتوها بأنها مطلقة غير رجعية وأن ما حصل بينهما من مواقعة بعد الطلاق يعدّ زني من طرفها ان كانت قد مكنته من نفسها ثمّ انها شكته لدى السلطات الأسترالية فأمرته بعدم الاقتراب منها وحصلت على طلاقها من المحكمة الرسمية الإسترالية إذ من حق كلا الزوجين طلب الطلاق حسب القانون الأسترالي كما دفعت لها الولد عمره أكثر من سنتين لأن حضانة الولد لأمه ( حسب القانون الأسترالي ) ما لم يبلغ السن القانوني فإذا بلغها اختار العيش مع أحد الأبوين أو منفصلًا عنهما ، لكن الزوج مصر إلى الآن على أنها زوجته شرعاً فلا يجوز لغيره الزواج منها لأنها ذات بعل ، وقد اقترح عليها أخيراً ان تخلعه مقابل التنازل له عن حضانة الولد وعن مهرها وأن تبري ذمته من كل ما تطالبه به من حقوق شرعيه وقانونية فلم تقبل اقتراحه كما أنها لا ترغب بمخالفة الفقه الإمامي لميل في نفسها نحوه ولاحتمال أن يتقدم للزواج منها مؤمن آخر غير زوجها الأول فيكتشف بعد الزواج منها أو قبله أنها على ذمة زوجها السابق . ويطرح هنا سؤالان : أولهما : هل تعتبر هذه المرأة مطلقة بمعني أنه هل يجوز لمؤمن امامي آخر غير زوجها الأول الزواج منها ؟ ثانيهما : لو هدى اللَّه هذه المرأة للايمان وأرادت اتباع المذهب الحق فهل تعتبر نفسها مطلقة غير رجعية من ذلك الزوج أو تعتبر نفسها زوجة له فيجب عليها التمكين