تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بصرفها في مطلق اعمال الخير ؟ بسمه تعالى يمكن صرف الأموال الفائضة في ترميم المسجد أو بناء مرافقه وان لم يكن هناك حاجة فيمكن صرفها في عمارة مسجد آخر وإذا اختلطت بالأموال المتبرع بها لأعمال الخير أمكن صرف الجميع في العنوان الجامع كتشييد مسجد من المساجد فإنه من اعمال الخير أيضاً .

( 870 )

أحد الرجال وقف له 13 رأس من الغنم على أن لا يتصرف بهم حتى يزيدوا على 40 رأس النية لوقف الغنم ثلاثة أمور الأول أن يذبح في شهر محرم للإمام الحسين وأبا الفضل العباس والثانية : أن يتصدق على الفقراء والمساكين الثالثة : أن يذبح ويأكل لبيته أو للبيع إذا كان معسر الأسئلة : 1 - هل يجوز التصرف بالوقف لبيعه منه لحاجة له أو استبداله بأفضل منه ؟ 2 - هل يجوز البيع منه لعسر صاحبه وشراء علف لهم اي للباقي من الغنم ؟ 3 - هل يجوز البيع منهم وأخذ قيمة المبيع للفقراء والمساكين والحسينية ؟ 4 - هل يجوز بيع الوقف بأكمله والتصرف به بدون استرجاع للوقف ؟ 5 - إذا نذر شخص ذبيحه ليوم عاشر من محرم وماتت الذبيحة قبل يوم عاشر هل يكون على الشخص شيء أو يخلفه بشيء ؟ 6 - ووقف الوقف لإكمال 40 رأس على أن لا يتصرف إلا فوق الأربعين هل يجوز التصرف بأقل من الأربعين ؟ 7 - هل يجوز ان تزود الغنم بمال لم تسدده إلى الوقت الحالي بمعنى ذلك بدين أو سلف ؟ 8 - هل يجوز إرادة الوقف لإكمال 40 رأس والتصرف به بعد الأربعين ؟ 9 - بداية أوقف ثمانية رؤوس وما زاد عن الثمانية له حق التصرف ومن ثمّ أضاف على الثمانية خمسة رؤوس على أن تكون أربعين رأس من مواليدها :