تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الموقوف يضر بمقتضى الوقفية ، لا سيما وأن ما ورد في صيغة الوقف من صرف الوارد في مصائب الإمام الحسين عليه السلام سوف يكون متحققاً ، وبهذا يكون هذا العمل مجزياً من الناحية الشرعية ، حتى ينفع أبناء هذه المنطقة ؟ مع الإشارة إلى أن الواقف جزاه اللَّه خيراً راض بهذا الجمع بين الوقفين ؟ الثانية : هل أن ما صرف من أموال المحسنين والمؤمنين لبناء هذا المكان من المنزل الموقوف أصلًا ومن المنزل الموقوف تالياً وقع في محله الصحيح ؟ بسمه تعالى إذا فرض أن المتولي يؤجر المكان على من يقيم الفواتح والمناسبات الدينية بمبلغ ويصرف المبلغ المذكور على جهة الوقف وهي مصائب آل البيت عليهم السلام فلا بأس بذلك ، ما لم يكن المنزل حسينية بالأصل ، وأما المنزل المجاور فإذا وقف على نفس الغرض فحكمه حكم الوقف السابق .

( 867 )

- إذا اشتريت بمالي الخاص اغراضا للمأتم الحسيني الذي انا قيومه فأودعته مكاناً ليصرف في ذلك المأتم خرج عن ملكيتي ودخل في ملكية تلك الجهة فهل هذا من صغريات الوقف أم هو الهبة الجائزة ؟ بسمه تعالى هذا داخل في الوقف المعاطاتي . 2 - هل يجوز لي الرجوع فيما أخرجت بعنوان المأتم بعد إيداعه مكاناً خاصاً كالمخزن المعد للمأتم وقبل صرفه على المأتم وتقسيمه على المستحقة ؟ بسمه تعالى إذا كنت قصدت جعلها وقفاً على المأتم لا يجوز لك الرجوع فيها . 3 - إذا أخرجت من مالي الخاص نقوداً فأودعتها ظرفاً لتصرف في المأتم فهل يجوز لي بعد ذلك تبديلها بفئة نقدية مساوية لها في القيمة مثلة أودعت فئة 500 ريال ورقة واحدة فهل يجوز صرفها إلى 5 أوراق فئة 100 وهكذا ؟ بسمه تعالى لا بأس بالتبديل المذكور واللَّه العالم .

( 868 )

وقف على عبادة عن الموقوف عليه ، والمتبادر في ذلك عبادة سنة مع صيام
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 307 | السيد الخوئي