تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شراء دار أو عمارة بالدين بحيث تعادل قيمتها ميراثك من زوجك ووقفها على المأتم ثمّ تسدد قيمتها حال حياتك أو بعد وفاتك من ميراثك من زوجك إذا وجد من يصبر على الدين أو أن تقومي بهبة هذا الميراث بكامله لأحد الورثة مع إقباضه له بشرط أن يقوم بوقف ما يعادله على الحسينية أو أن تقومي بايجار ما يقبل الايجار وهو سهمك من الميراث غير المنقول على الورثة على أن يصرف ريع أجرته على الحسينية .

( 834 )

هل من يقسم الورث له نسبة معينة من الورث أم لا ؟ بسمه تعالى إذا لم يكن المقسم للتركة من الوارث فليس له شيء مفروض واللَّه العالم .

( 835 )

رجل توفي وقد أوصي بكامل ثلث ماله في الصدقات الجارية ، فهل يكون الثمن الواجب للزوجة من أصل كامل المال قبل رفع الثلث أم من ثمن الثلثين الباقيين فقط ؟ بسمه تعالى يكون حصة الزوجة الثمن من الباقي وهو الثلثان علماً بأن الزوجة لا ترث من رقبة الأرض شيئاً وانما ترث ثمن قيمة البناء والأشجار ونحوها وثمن الأموال المنقولة واللَّه العالم .

( 836 )

رجل يقلد السيد الخوئي رضي الله عنه - يسكن منزلا يملكه عدد من الورثة فقام الرجل بشراء اسهم بعض الورثة وسدد القيمة لهم عن طريق الاقتراض ، بعدها أخذ يسدد قيمة القرض على فترة أكثر من سنة ، ثمّ قام بعدها بشراء باقي اسهم الورثة بنفس الطريقة كلفه هذا سداد ديون تراكمت عليه أكثر من ثلاث سنوات ولا يزال يسدد قيمة القرض ، فيا ترى هل يجب عليه أيضاً الخمس في المنزل المذكور الذي لا يزال يسدد قيمته ؟ بسمه تعالى إذا اشترى أحد الورثة المنزل الذي يسكنه من باقي الورثة ، فإن كان الورثة يسكنون المنزل بإجارة من قبل المشتري فعلى المشتري خمس سهام الورثة من المنزل إذا سدّد المبلغ المقترض الذي اشترى به السهام قبل حلول سنته الخمسية ، وإن