تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وسد ديونهم التي قد لا تكون واصلة إلى حد سد الضرورة فما ذا تجيبون على ذلك ؟ بسمه تعالى لا يمكن الجزم برضا الإمام - عجل اللَّه تعالى والفرج - بمثل هذه الاستحسانات .

( 644 )

في دول الغرب هناك مراكز لشيعة أهل البيت ، وعندنا مركز وهو الوحيد في المقاطعة تصدي فيه للتبليغ أحد المؤمنين منذ خمس سنوات ، ولضعف امكانية المركز فإن المبلغ ليس بمقدورة ان يتقاضى آية أجور رغم أنه يعطي كل خميس درساً فقهياً أو عقائدياً بالإضافة إلى المحاضرات الحسينية ، ويتابع جميع المؤمنين في قضايا عقد الزواج واصلاح ذات البين والخمس وما شابه ذلك ، وبالطبع هو وكيل لأحد المراجع أيدهم المولى الا انه لا يأخذ من أموال الخمس التي يرسلها إلى المرجعية ولا يتقاضى اتعاباً رغم الضغوط الاجتماعية التي تكلفه الكثير من قبيل التنقل لقضاء مهام المسلمين أو غيرها ، والحال أنه في حاجة ليست بالماسة إلى المال والسؤال : هل يصح له الأخذ من الحقوق الشرعية ، وإذا كان الجواب نعم فكم هي النسبة التي يمكن له اخذها ، وهل تحدد بوقت كأن تكون شهرياً أو سنوياً ؟ وإذا كانت هناك في المركز الإسلامي مبالغ ، فهل يصح له الأخذ منها وما هو المقدار ؟ بسمه تعالى إذا كان وكيلًا أو مجازاً من مرجع واجد لشرائط التقليد فله أن يأخذ من السهم المبارك للإمام عليه السلام بمقدار ما يجيزه المرجع أو بمقدار ما يسد به حاجته المعيشية بما هو متعارف في تلك البلاد وأما الأموال الموجودة في المركز فإن كان من مصارفها سد حاجة المبلغ جاز الأخذ منها بإذن الحاكم الشرعي بما يسد حاجته واللَّه العالم .

( 645 )

نحن جماعة قمنا بإنشاء مجلس لتعليم النساء علوم الدين وفرضنا عليهن مقداراً من المال لما يصرف عليهن من كتب وغيرها ، كما تبرع بعض المؤمنين بمبلغ
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 208 | السيد الخوئي