الخمس ما لم يكن مقتطعاً من راتبه أو لم تمر على استحقاقه سنة فإنه يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مئونة السنة .
( 637 )
1 - اجتمع عند زيد اثنا عشر الف ريال مقابل رواتب لسنة كاملة بمعدل الف ريال راتب لكل شهر وبعد انتهاء السنة بكاملها صرف المبلغ المذكور بتمامه ، والآن يريد ان يخمس المبلغ لأنه صرفه بعد مرور السنة فهل يخمس كل المبلغ أو يكفي ان يخمس الراتب الأول للشهر الأول فقط بلحاظ أنه يمكن أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة ؟ علماً أنه لم يقصد هذه الجهة ولم يكن له رأس سنة اصلًا .
بسمه تعالى يجب خمس الراتب الذي مرّ عليه سنة كاملة .
2 - وإذا أراد أن يخمس المبلغ المذكور من أرباح أخرى فهل يدفع الربع أو الخمس ؟
بسمه تعالى يجب عليه اخراج الخمس إذا كان صرف الراتب بعد تعلق الخمس به .