السابق .
( 539 )
بعض النساء يستعملن اقراصاً في الحج لحبس الحيض ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة ونحوه فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض ويجوز لها النسك المشروطة بالطهارة ، ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل ؟
بسمه تعالى إذا علمت بانقطاع الدم ونقاء باطن الرحم فهي طاهر وتغتسل بقصد امتثال الأمر الفعلي في حقها .
( 540 )
المرأة التي تستعمل بعض الاقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف ومن الممكن ان ترى الحمرة مرة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها ؟
بسمه تعالى إذا علمت بخروج الدم لرؤيتها الحمرة في أيام الحيض واحتملت استمرار الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الرحم فتبني حينئذ على كونها حائضاً واللَّه العالم .
( 541 )
امرأة أيام عادتها سبعة أيام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرة أخرى وأتت مرة ثانية بالاعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها فتوجهت نحو عرفات ثمّ رأت الدم مرة أخرى في اليوم الحادي عشر فهل حجها افراداً أو تمتع ؟
بسمه تعالى إذا رأت الدم بعد مرور عشرة أيام منذ بداية الحيض فما رأته بعد أيام العادة فهو استحاضة وحجها هو حج التمتع .
( 542 )
إذا كانت المرأة قد اضطربت عادتها وهي في الحج ( بسبب استعمال الاقراص المانعة لنزول الدم ) بحيث أنها رأت ولمدة طويلة بقعاً ودماً فما هي وظيفتها حينئذ ؟
بسمه تعالى اما الدم الذي تراه أيام العادة مع احتمال استمراره ثلاثة أيام ولو في