تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فلا بأس بصرف الكفارات على نفسك ، علماً بأن المال نفسه لا يكون كفارة ، بل لا بد من شراء الحنطة أو الشعير به ثمّ تتملك بعنوان الكفارة ، وبعد ذلك لك بيعه وصرف ثمنه كيف شئت ، واللَّه العالم .

س ( 646 )

يقوم أحياناً بعض المؤمنين بالتصدي لإشكالات المخالفين ، وقد تنقصهم العدة العلمية الكافية ، مع وجود طلبة علم أعزاء وربما متخصصين ، فهل يجوز لغير الطلبة التصدي أو لغير المتخصص مع وجودهم ؟ المتصدي للرد على الإشكالات ، سواء كانت من المخالفين أو من غيرهم ، يجب أن يكون عالماً بوجه الرد ، وإلّا تعين عليه الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل العلم ، واللَّه المسدد .

س ( 647 )

ما هي طريقة تقسيم الخمس ؟ ما هو مصير القسم الذي يعطى إلى المجتهد ( المرجع ) ، من حيث إنفاقه ؟ وهل تكون له نسبة محددة ، أم يكون له كاملًا ؟ أرجو إفادتي ، إدامكم اللَّه ذخراً لنا . يقسم الخمس نصفين ؛ نصف للسادة المؤمنين من بني هاشم يصرف على الفقراء منهم خاصة ، ونصف للإمام عليه السلام يصرف فيما يخدم الشريعة ، من أهم مصارفه اليوم إعاشة طلبة الحوزة العلمية الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية . ولا يملك المرجع من الخمس شيئاً ، بل هو أمين عليه يصرفه في الموارد المقررة شرعاً وهو أعرف بمصارفه ، واللَّه العالم .