بطواف النساء قضاءً قبل القيام بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء ، واللَّه العالم .
س ( 1345 )
شخص استبصر حديثاً وذهب إلى العمرة ، واعتمر على النهج الذي كان يعرفه قبل استبصاره ، فلم يطف طواف النساء ولم يصلّ صلاته ، وإنما عند قضاء عمرته طاف ندباً على طهارة من غير صلاة ، ثمّ رجع إلى أهله وقارب زوجته ، فما ذا عليه الآن ؟
ليس عليه شيء فعلًا إذا كان جاهلًا ، وبعد العلم يمتنع من مواقعة النساء ويذهب إلى الميقات ويحرم رجاءً ؛ لاحتمال أن إحرامه السابق باطل . ويأتي بأعمال العمرة المفردة بقصد إكمال الإحرام السابق رجاء بقاء إحرامه ، أو على فرض بطلانه إكمال العمرة المفردة الجديدة ، واللَّه العالم .
س ( 1346 )
ما الدليل أو المصدر على وجوب طواف النساء في مناسك العمرة والحج ؟ ما الحكمة من هذه التسمية ؟
ثبوت هذا الطواف بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، المبينة لأعمال الحج . وتسميته بطواف النساء ؛ لأن حلية النساء مترتبة عليه ، واللَّه العالم .
س ( 1347 )
من صلى صلاة طواف ( عمرة التمتع وحج التمتع وطواف النساء ) من الجهة المقابلة لمقام إبراهيم عليه السلام ، وذلك خلال فريضة حج التمتع ؟ أرجو توضيح الجواب فيما إذا كان : أ - جاهلًا بوجوب الصلاة خلف المقام . ب - إذا كان ناسياً ؟
يعيد الصلاة خلف المقام إذا تيسر له ذلك ، وإلّا صلّى حيثما ذكر ، واللَّه العالم .
س ( 1348 )
إذا عرف ذلك بعد رجوعه إلى وطنه فما ذا عليه أن يفعل ؟
يصلي حيث ذكر ، واللَّه العالم .
س ( 1349 )
هل يجوز للمبتلى بالغازات تقديم طواف الحج والنساء قبل الوقوفين ؟