تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
طواف النساء واجب على الحاج رجلًا كان أو امرأة ، ولا تحل للرجل النساء قبل طوافه وكذا لا يحل للمرأة الرجال قبل طوافها ، ولا يجوز الجماع قبل الطواف وصلاته ، واللَّه العالم .

س ( 1352 )

وجب على حاج طواف النساء ولم يقضه ، واعتمر بعد فترة وطاف طواف النساء ، فهل تحل له النساء ، وهل يسقط عنه قضاء الطواف السابق ؟ وهل يغني طواف الوداع عن طواف النساء ؟ لا تحل لك مجامعة النساء ، حتّى تأتي بطواف النساء للحج السابق علاوة على طواف النساء للعمرة الفعلية ، وفي كفاية طواف الوداع عن طواف النساء إشكال ، واللَّه العالم .

س ( 1353 )

في حالة النيابة عن شخص آخر ، هل تنتهي قبل طواف النساء أم لا بد أن يكون ضمنها ؟ أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة ، أم فقط واجب على النائب ؟ نعم هو داخل في النيابة ، ويجب على النائب الإتيان به ، واللَّه العالم .

أحكام الحائض في الحج

س ( 1354 )

إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم ، وعلمت أنها دم حيض وأنها لم تطهر سابقاً ، فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري ، ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع ؟ إذا أحرزت أن الدم السابق حيض ؛ لكونه بصفات الحيض وانقطاعه قبل مضي العشرة ، فوظيفتها حج الإفراد . وحينئذ فإذا كان إحرامها لحج التمتع من باب الخطأ في التطبيق فحجها صحيح ، وعليها بعد الحج العمرة المفردة ، واللَّه العالم .

س ( 1355 )

امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة ، ففي اليوم