تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

س ( 1341 )

من اشتغل بالطواف والسعي ليلة الحادي عشر ، وخرج إلى منى قبل منتصف الليل ، إلّا أنه لم يصل منى إلّا بعد منتصف الليل بسبب الزحام ، فهل يجب عليه ذبح شاة ، هذا مع العلم أنه لم يتراخ في الخروج من مكة ؟ إذا خرج من مكة قاصداً منى وتأخر في الطريق بعد تجاوز مكة فلا شيء عليه في التأخير المذكور ، واللَّه العالم .

س ( 1342 )

ما حكم ترتيب أعمال يوم النحر ؟ هل هذا الترتيب على نحو الفتوى ، أم احتياط وجوبي ، أو استحبابي ؟ يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد ، والأحوط الوجوبي أن يكون الحلق أو التقصير بعد الذبح أو النحر ، واللَّه العالم .

س ( 1343 )

الدولة القائمة على الحرم وضعت تنظيماً لعملية الذبح ، حيث صار من المتعذر أن يباشر المرء الذبح ، حيث إنه يدفع مبلغاً مالياً ثمّ يختار الهدي الذي يريده - المستوفي للشروط - وهناك من يقوم بالذبح عنه ، وهو لا يعلم عن الذابح إلّا كونه مسلماً ، فهل يصح الهدي بهذه الطريقة ؟ إذا احتمل في حقه أن ذبحه كان مع شرائطه فلا يضر عدم إيمانه ، واللَّه العالم .

طواف النساء

س ( 1344 )

رجل من العوام ذهب إلى العمرة مع أبناء العامة ، وبعد أربع سنوات تزوج وأنجب وسألته زوجته : هل طفت طواف النساء ؟ فقال : لا أدري ، ولكن الذي يعلمه بأن أبناء العامة لا يطوفون طواف النساء ، فما هو حكم زواجه ، وما ذا يجب عليه ؟ الأحوط وجوباً أن يمسك عن الجماع حتّى يأتي بطواف النساء ، ومن أجل إفراغ ذمته فالأحوط وجوباً أن يحرم للعمرة المفردة بقصد الرجاء ، ثمّ يأتي