س ( 28 )
هل يجوز لي أو لأي وكيل من وكلاء المراجع العظام حفظهم اللَّه جميعاً نقل فتوى العالم الأعلم حسب رأيي لمن يسأل عن مسألة على رأي مرجعه ، سواء كان أعلم أم لا ، دون إخباره أن هذه المسألة على رأي العالم الأعلم وليس فتوى مرجعه الذي يرجع له ؟
إذا لم يكن السؤال عن فتوى مرجع معين ، بل كان عن حكم المسألة جاز إعطاء رأي الأعلم الذي يراه المسؤول حجة ، واللَّه العالم .
س ( 29 )
إذا كان في أحد أحكام السفر عندكم احتياط وجوبي ، هل تجيزون الرجوع إلى غيركم ، مع ملاحظة أنه في اختلاف في حكم كثير السفر ، فمنهم لا يعتبر هذا الحكم ومنهم من يعتبره لكن مع اختلاف مع سماحتكم ، بأن يعتبر حكم كثير السفر بأقل ممّا تقولون به أو أكثر ؟
في موارد الاحتياط الوجوبي لا بأس بالرجوع إلى الأعلم فالأعلم ، واللَّه العالم .
س ( 30 )
هل يجوز الرجوع إلى أي من المراجع في مسائل الاحتياط الوجوبي ؟
يجب الرجوع في مسائل الاحتياط الوجوبي إلى الأعلم فالأعلم ، واللَّه العالم .
س ( 31 )
عمل المكلف من دون تقليد وحسب ما يرتئيه من فهمه العام لأحكام الشريعة ، جائز أم لا ؟
في مفروض المسألة يعتبر عمله من دون تقليد ، وعمل العامي من دون تقليد باطل ، واللَّه العالم .
س ( 32 )
المقلد المثقف بالأفكار الإسلامية العامة ، هل يصح له اعتماد ثقافته وعلمه بالكليات والأصول الإسلامية بدلًا من الفتوى الصريحة لمرجعه ، بحجة أنها