س ( 24 )
شيخنا حفظكم اللَّه ، أنا من مقلديكم أود أن أستفسر عن التقليد بصفة عامة ، أي كيفية تقليدكم وشكراً .
التقليد بصفة عامة ، هو تعلم الفتوى والعمل بها ، وفقكم اللَّه للعلم والعمل .
س ( 25 )
ما هو حكم التقليد بالنسبة للشباب أو الفتاة البالغين ؟
يجب على المكلّف إذا لم يبلغ مرتبة الاجتهاد إما التقليد من المجتهد الأعلم أو محتمل الأعلمية ، أو يحتاط في جميع أموره من عباداته ومعاملاته ، والاحتياط غير سهل لعامة المكلّفين ، واللَّه العالم .
س ( 26 )
إذا علم تساوي مجتهدين بالأعلمية . . . فحينها يجوز الاختيار بينهما
أ - فهل يجوز بعد أن قلد الشخص أحدهما أن يعدل للآخر ؟
ب - وفي حال أنه سمع أن المرجع الآخر تقدم في علمه إلى أنه قد يكون تفوق من ناحية علمه على المرجع الذي هو يقلده ، فهل يجوز له العدول كذلك ؟
إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية بالنسبة إلى الآخر يتخير بينهما ، وإذا قلد أحدهما يبقى على تقليده وإذا تبين له بعد ذلك أعلمية الآخر وجب عليه العدول إليه ، واللَّه العالم .
س ( 27 )
أنا أقلد بعض المجتهدين ، هل يسمح لي أن ابدل مجتهدي الذي أقلده ، وهل توجد شروط لذلك ؟ أو هل يمكنني أن أعدل إلى مجتهدٍ آخر لأنني أتقبل أفكاره أو أنه يبدو لي أكثر أعلمية ؟
يجب تقليد الأعلم أو محتمل الأعلمية ، فإذا لم يكن مجتهدك الفعلي هو الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، وإن كان هو الأعلم فلا يجوز العدول إلى غيره ، واللَّه العالم .