ومسألة ولاية الفقيه مسألة فرعية ، فهي خلافية في سعة دائرتها وإطلاقها ، واللَّه العالم .
س ( 18 )
أنا شخص باق على تقليد السيد الخوئي ، إذا كانت مسألة عند السيد الخوئي رضوان اللَّه عليه بها احتياط وجوبي ، وكذلك الشيخ جواد التبريزي حفظه اللَّه تعالى لديه احتياط وجوبي في نفس المسألة ، فإلى أي المراجع يمكنني الرجوع في هذه المسألة ، هل إلى أعلم المتوفين بعد السيد الخوئي من الذين كنت اقلدهم ، أم إلى آخر العلماء الذين اقلدهم قبل الرجوع إليكم ، أم أعلم الأحياء بعدكم من الموجودين على قيد الحياة ؟
يجوز الرجوع في المسائل الاحتياطية إلى الأعلم فالأعلم من الأحياء الواجدين لشرائط التقليد ، واللَّه العالم .
س ( 19 )
هل وجوب التخيير بين المتساويين من المجتهدين ابتدائي ، أو استمراري ؟
التخيير في الفرض بدوي ، فإذا تعلّم من أحدهما المسائل للعمل بها لا يجوز العدول إلى الآخر ، إلّا إذا ظهر أن الثاني أعلم أو يختص احتمال الأعلمية به ، واللَّه العالم .
س ( 20 )
هل يجوز تقليد الميت إذا كان الأعلم مثل الإمام الخوئي قدس سره ؟
لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم لو تعلم فتوى مرجع حال حياته للعمل ، فإن كان أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده في تلك المسائل ، واللَّه العالم .
س ( 21 )
هل يجوز لي العدول من مقلدي المتوفى إلى الفقيه الحي الأعلم ؟
إذا كان مرجعك المتوفى هو الأعلم ، أي لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه ، وجب البقاء على تقليده فيما أحرزت أنك تعلمته من المسائل حال حياته . وأما في