س ( 5 )
إذا وجبت الكفارة على شخص وهو يقلد من يقول بوجوبها ثمّ إن هناك مرجعاً آخر يقول بعدم وجوبها فهل يجوز أن يرجع إلى المقلد الآخر في هذه المسألة ؟
في مسائل الاختلاف يجب الرجوع إلى المرجع الحي الأعلم ، أو محتمل الأعلمية ، واللَّه العالم .
س ( 6 )
لو وصل المكلف إلى أن احتمال الأعلمية متساو في خمسة مراجع - مثلًا - ولم يتمكن من ترجيح مرجع على آخر في أعلميته ، هل يجوز له التبعيض بينهم بأن يأخذ من كل مرجع منهم بعض المسائل ؟
يجب عليه الفحص والسؤال من أهل الخبرة ، وإذا تعارض أهل الخبرة قدّم قول من هو أقوى خبرة ولو كان أقل عدداً ، واللَّه العالم .
س ( 7 )
ما هو رأيكم الشريف في الاجتهاد مقابل النص ، كأن يجتهد عالم برأيه مقابل آية قرآنية أو حديث شريف ؟
إذا كانت دلالة الآية القرآنية أو الرواية المعتبرة على أمر واضحة ، فالرأي المخالف لهما باطل ، لا اعتبار به ، واللَّه العالم .
س ( 8 )
بعد طلب الدعاء من مولانا أدام اللَّه بقاءه ، ما يقول مولانا عند وجود عدة شهادات لأكثر من عالم بصحة الرجوع في التقليد لعالم ما أو بأعلميته ، وهناك كذلك شهادات أخرى لعالم آخر ؟
في مثل هذا الموضوع المرجع أهل الخبرة من أهل العلم ، ومع تعارض شهاداتهما يرجع إلى أقواهما خبرة وإن كان عددها أقل ، واللَّه العالم .
س ( 9 )
هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالعدول من فقيه إلى آخر ؟
وإذا كان هو يعتقد بأعلمية المرجع الذي يرجع له هو « الزوج » ، فهل عليه أن