اختلاف في بعض الألفاظ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء ، قلت فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك . « 1 »
وفي كون أبي بصير المكفوف هذا ، هو أبو بصير المرادي ، أو غيره كلام مذكور في « الحدائق » « 2 » و « التنقيح » « 3 » من شاء فليراجعهما
تفسير الألفاظ الواقعة في أخبار الباب
القبطيّة كما عن الجوهريّ : ثياب دقاق من كتّان تتّخذ بمصر ، وعن القاموس : القبط بالكسر . أهل مصر ونبكها : أي أصلها ، وإليهم ينسب الثياب القبطيّة بالضمّ على غير قياس ، وقد يكسر ، وجمعه قباطيّ ، وعن مصباح المنير القبط بالكسر نصارى مصر ، الواحد قبطيّ على غير القياس ، والقبطيّ ، بالضم ثوب من كتّان ، فيقال يعمل بمصر ، نسبة إلى القبط على غير القياس ، فرقا بين الإنسان والثوب ، وثياب قبطيّة بالضّمّ ، وجبّة قبطيّة ، والجمع قباطيّ .
وفي حبل المتين : القبطيّة ، بكسر القاف وإسكان الباء الموحّدة
و
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 28 ، من أبواب المواقيت ، حديث 2 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ، ج 6 / 209 .
( 3 ) التنقيح - الصلاة ، ج 1 / 282 .