تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في كتاب علي عليه السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن . . » الحديث « 1 » .

حكم نهى المعاند

مسألة : يستحب - وقد يجب - تنبيه الخصم والظالم بيوم الحشر والقيامة والعذاب الأليم وإن كان عالماً بكل ذلك ، لكن هل يستحب إن كان معانداً لا يرجى ارتداعه ؟ ذكروا أن من شرائط الأمر المعروف والنهى عن المنكر احتمال التأثير ، لكن هل هذا شرط الوجوب أو شرط مطلق الرجحان ؟ قد يستظهر الأول لكن لزوم اللغوية قد يقتضى الثاني ، فتأمل . ولعل ما هو من قبيلمَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ« 2 » وما قام به الأنبياء عليهم السلام وسيد الشهداء عليه السلام وغيرها يقتضى الرجحان ، ويؤيد هذا ما سيأتي منها ( صلوات الله عليها ) حيث تقول : « ألا وقد قلت ما قلت على معرفة منى بالخذلة التي خامرتكم ، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ، ولكنها فيضة النفس . . . وتقدمة الحجة » . وما سبق من ( وقد يجب ) فيما إذا توقف واجب عليه ، سواء كان واجباً إيجابياً كما في موارد الأمر بالمعروف ، أم واجباً سلبياً كما في موارد النهى عن المنكر ، وهذا ليس خاصاً بتنبيه الخصم والظالم ، بل يعم كل موارد الأمر بالمعروف والنهى عن
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال : ص 220 عقاب البغى وقطيعة الرحم ، والخصال : ج 1 ص 124 ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن ح 119 . ( 2 ) سورة الأعراف : 164 ، وتمام الآية :وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 86 | السيد محمد الحسيني الشيرازي