. . . . . . . . . .
شرح
الاجتهاد وموارده
مسألة : وفيما عدا ذلك فإن الظواهر مما يمكن اختلاف الاجتهاد فيها بشروطه ، وذلك جائز ، بل يجب أحياناً ، كما في الاجتهادات الفقهية المختلفة ، سواء كان الحكم مستفاداً من الكتاب ، أم السنة ، أم الإجماع ، أم العقل ، مما يجدها المتتبع في المباحث الفقهية . قال عليه السلام : « علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع » « 1 » . وقال عليه السلام : « فأما من كان من الفقهاء ، صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » « 2 » . وقال عليه السلام : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » « 3 » . وقال عليه السلام في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ؛ قال : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله » « 4 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ص 62 ب ح 33202 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 27 ص 131 ب 10 ضمن ح 33401 .
( 3 ) الاحتجاج : ج 2 ص 470 احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي عليه السلام .
( 4 ) الكافي : ج 1 ص 67 باب اختلاف الحديث ضمن ح 10 .