أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبى وابن عمى ؟
شرح
لا اجتهاد مقابل النص
مسائل : يحرم الاجتهاد في مقابل النص ، كما يحرم الاجتهاد في مقابل الظاهر الذي قال المعصوم عليه السلام بأن المراد به كذا - فإن مآل ذلك إلى النص - والمقام من هذا القبيل « 1 » . كما يحرم الاجتهاد في قبال المبهم أو المجمل الذي أوضح المعصوم عليه السلام المراد به فإنهما بلحاظه مبيّن . قال تعالى :وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً« 2 ».وقال سبحانه :وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ« 3 » . وقد ورد في تفسير هذه الآية المباركة قوله عليه السلام : « يختار الله الإمام وليس لهم أن يختاروا » « 4 » .هامش
( 1 ) فإن عمومات الإرث مصداق الظاهر ، لكنها عليها السلام صرحت بأن الآية باقية على عمومها فأضحت العمومات بذلك نصاً .
( 2 ) سورة الأحزاب : 36 .
( 3 ) سورة القصص : 68 .
( 4 ) تفسير القمي : ج 2 ص 143 سورة القصص .