تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله » » « 1 » . وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم صلى الله عليه وآله وسلم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح » « 2 » . وقال عليه السلام : « حريم قبر الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر » « 3 » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « حريم المسجد أربعون ذراعا ، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها » « 4 » . وروى : « أن حريم المسجد أربعون ذراعاً من كل ناحية » « 5 » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « حريم النخلة طول سعفها » « 6 » . وعن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام : « أن عليا عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا » « 7 » . وقال عليه السلام : « حريم النهر حافتاه وما يليها » « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ص 563 باب تحريم المدينة ح 1 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 561 باب تحريم المدينة وفضلها ح 3148 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 10 ص 320 ب 50 ح 12088 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 202 ب 6331 6 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 102 باب حكم الحريم ضمن ح 3419 . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 62 . ( 7 ) بحار الأنوار : ج 101 ص 253 ب 2 ح 2 . ( 8 ) الكافي : ج 5 ص 296 باب جامع في حريم الحقوق ح 7 .