تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، السلم والسلام — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
التي توجد ريحها من مسيرة اثني عشر عاماً » « 1 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده » « 2 » . وعن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليهم السلام قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من أخذ شيئاً من أموال أهل الذمة ظلماً فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » « 3 » . وعن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تدخلوا على نساء أهل الذمة إلا بإذن » « 4 » . وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين طرحت عنه الجزية » « 5 » . وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين ، وليس على العبيد منهم ، ولا على الأطفال ، ولا على النساء جزية . وتؤخذ من الدهاقين وأمثالهم من أهل السعة في المال ، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهماً في كل عام ، ومن الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج في أرضهم لمن كانت في الأرض منهم من صغير أو كبير أو امرأة أو رجل فالخراج عليها . ومن أسلم وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج ؛ لأن الخراج عن الأرض وإن باعوها فصارت للمسلمين بقي الخراج عليها بحاله ، والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم فصاعدا أو قيمتها » « 6 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 11 ص 131 ب 61 ح 12630 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 364 باب المعاقلة ح 1 . ( 3 ) الجعفريات : ص 81 باب من ظلم ذمياً وأخذ شيئاً من أموالهم . ( 4 ) الجعفريات : ص 81 - 82 باب الاستئذان على أهل الذمة . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 1 ص 380 ذكر الصلح والموادعة والجزية . ( 6 ) دعائم الإسلام : ج 1 ص 380 - 381 ذكر الصلح والموادعة والجزية .