ولولا قاعدة نفى الضرر ، وانصراف اطلاق العقد في مسألتي القرض والسلم ، لتعين ذلك فيهما أيضا .
ولو تعذر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد ، لان اللازم عليه حينئذ المثل في هذا البلد لو تمكن .
شرح
الزمان الأول .
اللهم الا إذا كانت الزيادة مفرطة جدّا ، كما إذا غصب منه الشيء في حال ان قيمته عشرة ، والآن صارت قيمته ألفا ، فإنه يحتمل شمول دليل :
لا ضرر ، للمقام كما أنه إذا صارت القيمة نازلة جدّا كعكس المثال فان دليل :
لا ضرر ، يشمل المغصوب منه ، ويوجب عدم شمول دليل ارجاع المثل للمقام فتأمل .
( ولولا قاعدة نفى الضرر ) من جانب ( وانصراف اطلاق العقد ) من جانب آخر ( في مسألتي القرض والسلم ) حيث تقدم احتمال عدم وجوب الدفع إذا كان في البلد الثاني أكثر قيمة ( لتعين ذلك ) اى لتعين وجوب الدفع في البلد الثاني ( فيهما ) اى في القرض والسلم ( أيضا ) .
لكن حيث إنه يوجب الضرر ، وحيث إن العقد منصرف ، لا نقول بوجوب الدفع في البلد الثاني .
( ولو تعذر المثل ) في الغصب ( في بلد المطالبة ) وهو بلد الغصب أو البلد الثاني ( لزم قيمة ذلك البلد ، لان اللازم عليه ) اى على الغاصب ( حينئذ ) اى حين الرد ( المثل في هذا البلد ) سواء كان البلد الأول ، أو الثاني ( لو تمكن ) الغاصب من المثل .