لكن الانصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا إذا كان من النقدين في الثمنية فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع ، أو القول بتحريم مطلق الاستبدال .
واما إذا لم يرض المسلم إليه ، ففي جواز اجباره على ذلك قولان المشهور - كما قيل - العدم ، لان الواجب في ذمته هو الطعام ، لا القيمة .
شرح
( لكن الانصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا إذا كان من النقدين في الثمنية ) .
فإذا تراضيا على استبدال الطعام بالنقدين ، كان معنى ذلك ان المشترى باع الطعام قبل قبضه ، الا إذا نصّا على أن البائع يبيع شيئا بالطعام المطلوب للمشترى .
وإذ كان النقد ظاهرا في الثمنية ( فيبنى الحكم ) بأنه هل يجوز التراضي بينهما بالقيمة أم لا ؟ ( على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال ) فان قلنا بتحريم مطلق الاستبدال حرم أيضا هذا كله إذا رضى المسلم إليه - اى البائع - بالاستبدال بالقيمة في البلد الثاني ، بقيمته بلد البيع .
( واما إذا لم يرض المسلم إليه ، ففي جواز اجباره على ذلك قولان المشهور - كما قيل - العدم ) اى نسب إلى المشهور قولهم بعدم الاجبار ( لان الواجب في ذمته ) اى ذمة البائع ( هو الطعام ، لا القيمة ) فكيف يجبر باعطاء القيمة .