تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
لكن الانصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا إذا كان من النقدين في الثمنية فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع ، أو القول بتحريم مطلق الاستبدال . واما إذا لم يرض المسلم إليه ، ففي جواز اجباره على ذلك قولان المشهور - كما قيل - العدم ، لان الواجب في ذمته هو الطعام ، لا القيمة .
شرح
( لكن الانصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا إذا كان من النقدين في الثمنية ) . فإذا تراضيا على استبدال الطعام بالنقدين ، كان معنى ذلك ان المشترى باع الطعام قبل قبضه ، الا إذا نصّا على أن البائع يبيع شيئا بالطعام المطلوب للمشترى . وإذ كان النقد ظاهرا في الثمنية ( فيبنى الحكم ) بأنه هل يجوز التراضي بينهما بالقيمة أم لا ؟ ( على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال ) فان قلنا بتحريم مطلق الاستبدال حرم أيضا هذا كله إذا رضى المسلم إليه - اى البائع - بالاستبدال بالقيمة في البلد الثاني ، بقيمته بلد البيع . ( واما إذا لم يرض المسلم إليه ، ففي جواز اجباره على ذلك قولان المشهور - كما قيل - العدم ) اى نسب إلى المشهور قولهم بعدم الاجبار ( لان الواجب في ذمته ) اى ذمة البائع ( هو الطعام ، لا القيمة ) فكيف يجبر باعطاء القيمة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 319 | السيد محمد الحسيني الشيرازي