ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم وتراضيا على ذلك ، قال الشيخ لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه وهو حسن ، بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة ، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهى عنه .
اما لو جعلنا المنهى عنه عن خصوص البيع ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا ، بل احتمل كونه مثمنا والسلم ثمنا فلا وجه للتحريم
شرح
طعام المدينة .
( ولو طالبه في ذلك البلد ) كالمدينة في المثال ( بقيمته في بلد وجوب التسليم ) كالعراق ( وتراضيا على ذلك ، قال الشيخ لم يجز ، لأنه بيع الطعام قبل قبضه ) إذ باع المشترى ما يطلبه من الطعام ، قبل ان يقبضه وباعه إلى البائع ( وهو حسن بناء على إرادة ) المتبايعين ( بيع ما في ذمته بالقيمة ، أو ) أرادا مطلق الاستبدال لا البيع ، وقلنا ، ب ( إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهى عنه ) حتى إذا أرادا الاستبدال من غير بيع شمله دليل النهى .
( اما لو جعلنا المنهى عنه عن خصوص البيع ) وكان ما وقع التراضي عليه مطلق الاستبدال ، لا البيع ( ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا ، بل احتمل كونه مثمنا والسلم ثمنا ) بان اشترى المشترى بما يطلب من الطعام شيئا من البائع ( فلا وجه للتحريم ) .
إذ مطلق الاستبدال لم يكن محرما ، والبيع قبل القبض حرام ، اما الاشتراء قبل القبض فليس بحرام .