ونبقى الزيادة على مقتضى الضابطة .
ولذا اختار الاحتمال الثاني بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة .
وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا ، لان البائع لم يقصد بيع الزائد ، والمشترى لم يقصد شراء البعض ، وفيه تأمل .
شرح
والردّ ، فجعله بمنزلة الجزء لا بمنزلة الشرط ( وتبقى الزيادة على مقتضى الضابطة ) التي هي شرط ، فليس للبائع الا الفسخ أو الامضاء ، لا اخذ الزائد والاشتراك مع المشترى في المبيع .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من كون الفارق بينهما النصّ ( اختار الاحتمال الثاني ) وهو تخير البائع بين الفسخ والامضاء ، لا التقسيط في الثمن ( بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة ) لأنه اخذ بمقتضى القاعدة في طرف الزيادة اما طرف النقيصة فلم يأخذ فيها بالقاعدة لوجود النصّ الخاصّ .
( وقد يحكى عن المبسوط ) قول ثالث في طرف الزيادة لا التقسيط ، ولا الخيار ، بل ( القول بالبطلان هنا ) في باب الزيادة ( لان البائع لم يقصد بيع الزائد ، والمشترى لم يقصد شراء البعض ) اى بعض هذه الأرض الخارجية ، فلا يلتقى القصدان في محلّ واحد ، ويكون حاله كما إذا قصد البائع بيع القلم وقصد المشترى اشتراء الكتاب حيث إن البيع باطل ( وفيه تأمل ) إذ كلاهما قصدا هذه الأرض الخارجية ، منتهى