تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء واخراج الزائد عن المبيع ، ومن الفرق بينهما بان اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء فتخلّفه لا يوجب الا الخيار . ولعلّ هذا اظهر مضافا إلى امكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلّف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته بورود النصّ المتقدم في النقيصة ،
شرح
على المقدار ) المقرّر ( هنا ) في باب الكم ( بمنزلة الاستثناء واخراج الزائد عن المبيع ) « واخراج » عطف على « الاستثناء » . فكأنه قال : أبيعك الأرض التي هي مائة جريب بدون العشرة الزائدة على المائة ، وعليه فالعشرة الزائدة للبائع ، ويكون بمقدارها شريكا مع المشترى ( ومن الفرق بينهما ) اى بين تعلق البيع بالكم فالزائد للبائع وبين اشتراط عدم الزيادة ( بان اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء ) فالبائع قد باعه هذه الأرض الموجودة كلها بشرط عدم الزيادة ( فتخلّفه لا يوجب الا الخيار ) فان شاء البائع امضى البيع وللمشترى كل الأرض ، وان شاء فسخ الكل واسترجع الأرض ( ولعل هذا اظهر ) عند مراجعة العرف ( مضافا إلى امكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما ) اى في كل من الزيادة والنقيصة ( كونهما من تخلف الوصف ، لا نقص الجزء أو زيادته ) فهما متساويان من هذه الجهة ( بورود النصّ المتقدم ) وهي رواية الاجربة ( في النقيصة ) فان الإمام عليه السلام خيّره بين اخذ التفاوت
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 372 | السيد محمد الحسيني الشيرازي