تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
واما الشيخ قدس سرّه فالظاهر استناده في ذلك إلى الرواية . الثالث : ان يتبين الزيادة عمّا شرط على البائع ، فان دلّت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار ، لا بشرط عدم الزيادة فالظاهر أن الكل للمشترى ، ولا خيار .
شرح
فاللازم ارجاع نصف القيمة إذا كان البائع قد اخذ كل القيمة ، فليست مسئلة اعطاء ارض أخرى مجاورة لها على القاعدة - على ما اراده العلامة - . ( واما الشيخ قدس سرّه ) الّذي قال باعطاء الأرض ( ف‍ ) ليس فتواه من باب القاعدة ، بل ( الظاهر استناده في ذلك إلى الرواية ) المتقدمة فلا يرد عليه ما أوردناه على العلامة والله العالم . ( الثالث ) من اقسام مخالفة كمية المبيع لما بنينا عليه ( ان يتبين الزيادة ) في الكمية ( عمّا شرط ) المشترى ( على البائع ) كما إذا قال : اشترى منك هذه السلّة على أنه مائة بيضة ، فظهرت مائة وعشرة ( فان دلّت القرينة ) الداخلية أو الخارجية ( على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار ، لا بشرط عدم الزيادة ) فيكون حاله حال ما إذا قال : الكرّ سبعة وعشرون شبرا ، فإنه يريد به ان لا يكون أقل ، وليس المراد انه ليس بأقل ولا بأكثر ( فالظاهر أن الكل للمشترى ، ولا خيار ) للبائع ، إذ المبيع هو المعين الخارجي - كيفما كان - والشرط عدم النقيصة ، فلا وجه لبطلان البيع ، أو بطلان الشرط ، أو الخيار ، أو الاشتراك أو غير ذلك .