وأخرى لعدم استقلاله فيه ، كاشتراط بيع المبيع من زيد فان المقدور هو الايجاب فقط ، لا العقد المركب فان أراد اشتراط المركب فالظاهر دخوله في اشتراط غير المقدور ، الا ان العلامة قدس سره في التذكرة بعد جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد قال : لو اشترط بيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء ، والعدم ، إذ تقديره : بعه على زيدان اشتراه انتهى .
ولا اعرف وجها للاحتمال الأول ، إذ على تقدير
شرح
( وأخرى لعدم استقلاله ) اى استقلال المشروط عليه ( فيه ) اى في حصول الشرط ، وان كانت له مدخلية ( كاشتراط بيع المبيع من زيد ) أو بيع المبيع من اىّ انسان كان ( فان المقدور هو الايجاب فقط ، لا العقد المركب ) من الايجاب والقبول ( فان أراد ) الشارط ( اشتراط المركب ) بان يأتي المشروط عليه بالعقد بايجاب وقبول ( فالظاهر دخوله في اشتراط غير المقدور ) ويكون الشرط باطلا حينئذ ( الا ان العلامة قدس سره في التذكرة بعد جزمه بصحة اشتراط بيعه على زيد ) مثلا ( قال : لو اشترط بيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه احتمل ثبوت الخيار ) للبائع ( بين الفسخ والامضاء ) لان شرطه لم يتحقق ( و ) احتمل ( العدم ) فلا خيار له ( إذ تقديره ) اى تقدير الشرط ( بعه على زيدان اشتراه ، انتهى ) فإذا لم يشتره فلا امر بالبيع فلا خيار ، لأنه لم يتخلف الشرط - كما لو شرط عليه اكرام زيد ان اتاه فلم يأت زيد - فإنه لا مجال للفسخ .
( ولا اعرف وجها للاحتمال الأول ) اى ثبوت الخيار ( إذ على تقدير