فعدمه كاشف عن فقدها .
وهذا الشرط وان كان للتأمل في صحته مجال ، الا ان إرادة هذا المعنى يخرج اعتبار كون الشرط مما يدخل تحت القدرة عن الخلاف .
ثم إن عدم القدرة على الشرط تارة لعدم مدخليته فيه أصلا كاشتراط ان الحامل تضع في شهر كذا .
شرح
الشرط حاليا - من قبيل شرط كتابة العبد - بان يشترط أن تكون في الأمة قابلية الحمل ( فعدمه ) بان لم تحمل ، مما يكشف عن انه لم تكن لها قابلية ( كاشف عن فقدها ) اى فقد تلك الصفة حال العقد ، كما لو تبين ان العبد لم يكن كاتبا .
( وهذا الشرط ) اى شرط الصفة الحاضرة ( وان كان للتأمل في صحته مجال ) لأنه لا يكفى في دفع الغرر التزام البائع بما لا يعلمان بوجوده وعدمه ، وان التزام البائع وجود الوصف ( الا ان إرادة هذا المعنى ) من عبارة الشيخ والقاضي ( يخرج اعتبار كون الشرط مما يدخل تحت القدرة عن الخلاف ) .
ويحقق ما ذكرناه سابقا من أنه لا خلاف في ذلك الّا ان ارجاع كلام الشيخ والقاضي إلى ما ذكره المصنف خلاف ظاهرهما فلا وجه له ، وقد عرفت ان مثل هذا الشرط الاستقبالي لا يوجب الغرر .
( ثم إن عدم القدرة على الشرط تارة لعدم مدخليته ) اى عدم مدخلية المشروط عليه ( فيه ) اى في الشرط ( أصلا ) فلا يتمكن من ايجاده
وذلك ( كاشتراط ان الحامل تضع في شهر كذا ) أو يوم كذا ، أو ان يصير الزرع سنبلا .