فيكون مرادهم من اخذ قيمتين للصحيح والمعيب قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصحيح والفاسد .
وليس في كلام الأكثر انه يجمع قيم الصحيح وينتزع منها قيمة .
وكذلك قيم المعيب ثم تنسب احدى القيمتين المنتزعتين إلى الأخرى قال في المقنعة : فان اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم ، ونحوه
شرح
فرقها عن القيمتين يكون التفاوت بمقدار نصف السدس ، ونصف ثلاثة أثمان ( فيكون مرادهم من اخذ قيمتين للصحيح والمعيب قيمة متوسطة ) لا توسطا في ذات القيمة ، بل توسطا ( من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى ) بان تكون تلك القيمة المتوسطة ( بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصحيح والفاسد ) فليست القيمة منتزعة عن القيم ، بل القيمة متوسطة بين نسب القيم الصحيحة إلى نسب القيم الفاسدة .
( وليس في كلام الأكثر انه يجمع قيم الصحيح وينتزع منها قيمة ) .
( وكذلك ) يجمع ( قيم المعيب ) وينتزع منها قيمة ( ثم تنسب احدى القيمتين المنتزعتين إلى الأخرى ) .
نعم صرح بذلك بعض ، لكن نسبته إلى المشهور لا وجه له .
وأليك كلمات بعض الفقهاء حتى ترى قابلية انطباقها على كلام الشهيد .
( قال ) المفيد ( في المقنعة : فان اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم ) فإنه قابل لان يراد به الأوسط بين نسب القيم ( ونحوه ) كلام