ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر ، وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه ، كما صرح به جماعة في الا يدي المتعاقبة هذا كله حكم المالك مع المشترى .
واما حكم المشترى مع الفضولي ، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن ،
شرح
عنده ، فمثلا : غصبه الغاصب وقيمته مائة ، وباعه ، فتراوحت قيمته عند المشترى من التسعين إلى عشرين ، فان للمالك ان يأخذ تسعين من المشترى الّذي تلف المال عنده ( ولو كان ) المال ( قبل ذلك ) التلف في يد المشترى - مثلا - ( في ضمان ) انسان ( آخر ) كما لو كان في ضمان الغاصب البائع ( وفرض زيادة القيمة عنده ) كما مثلنا بان قيمته كانت مائة حين كان في يد البائع ( ثم نقصت ) القيمة ( عند الأخير ) كما لو صارت تسعين - كما في المثال - ( اختص السابق ) كالغاصب - في المثال - ( بالرجوع بالزيادة عليه ) اى على ذلك السابق ، فيأخذ المالك العشرة منه ، والتسعين من المشترى ( كما صرح به جماعة في الا يدي المتعاقبة ) على مال ( هذا كله حكم المالك مع المشترى ) الّذي يأخذ منه أعلى القيم ويأخذ الزائد من البائع .
( واما حكم المشترى مع الفضولي ، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن ) الّذي دفعه المشترى إلى الفضول ، وقد اخذه المالك من المشترى أو اخذ منه عين المال ( وأخرى فيما يغرمه ) المشترى ( للمالك زائدا على الثمن ) كما لو دفع إلى الفضول عشرة ثمنا للكتاب ، ثم ترقى الكتاب
و