تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( وفيه ( 1 ) فصول : )
شرح
الثاني : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها *قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث اللّه رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا ( المصدر السابق : ح 3 ) . الثالث : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل أنّ امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّت بالزناء أربع مرّات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات وإنّك قد قلت لنبيّك صلّى اللّه عليه وآله فيما أخبرته من دينك : يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني ، وطلب بذلك مضادّتي ( المصدر السابق : ح 6 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ في كتاب الحدود فصولا . ولا يخفى أنّ فصول هذا الكتاب سبعة : الفصل الأوّل في بيان حدّ الزناء . الفصل الثاني في بيان حدّ اللواط . الفصل الثالث في بيان حدّ القذف . الفصل الرابع في بيان حدّ الشرب . الفصل الخامس في بيان حدّ السرقة . الفصل السادس في بيان حدّ المحارب . الفصل السابع في بيان عقوبات متفرّقة . وسيأتي تفصيل كلّ واحد من هذه الفصول في محلّه إن شاء اللّه تعالى .