مطلقا ( 1 ) ، وبلفظ متعدّد ( 2 ) موجبا للاتّحاد ( 3 ) إن جاؤوا مجتمعين ( 4 ) ، وللتعدّد ( 5 ) إن جاؤوا متفرّقين ، ونفى عنه ( 6 ) في المختلف البأس محتجّا بدلالة الخبر الأوّل ( 7 ) عليه ، وهو ( 8 ) أوضح طريقا .
وفيه ( 9 ) نظر ، . . .
شرح
( 1 ) أي سواء جاؤوا مجتمعين أم متفرّقين .
( 2 ) أي ذهب ابن الجنيد رحمه اللّه إلى أنّه لو كان القذف بألفاظ متعدّدة - بأن قال القاذف لأحد المقذوفين : يا زاني ، ولآخر : يا شارب الخمر ، ولثالث : ويا لاطي - ففيه اتّحاد الحدّ إن جاؤوا مجتمعين .
( 3 ) أي لاتّحاد الحدّ .
( 4 ) بأن كان القذف بألفاظ متعدّدة وجاء المقذوفون في حال الاجتماع .
( 5 ) عطف على قوله « للاتّحاد » . يعني جعل ابن الجنيد رحمه اللّه القذف بألفاظ متعدّدة موجبا لتعدّد الحدّ على القاذف إن جاء المقذوفون متفرّقين .
( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى قول ابن الجنيد . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه قال في كتابه ( المختلف ) بعدم البأس بالنسبة إلى ما قاله ابن الجنيد .
( 7 ) المراد من « الخبر الأوّل » هو صحيحة جميل المتقدّمة . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى قول ابن الجنيد رحمه اللّه .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الخبر الأوّل . يعني أنّ هذا الخبر أوضح طريقا وسندا بالنسبة إلى طريق الخبر الثاني .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى كلام العلّامة رحمه اللّه في المختلف . يعني يشكل ما قال به العلّامة من دلالة الصحيحة الأولى المتقدّمة على كون القذف بلفظ واحد موجبا لاتّحاد الحدّ مطلقا ، وبألفاظ متعدّدة موجبا لاتّحاد الحدّ إذا جاؤوا مجتمعين وللتعدّد إذا جاؤوا متفرّقين .