تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لأنّه ( 1 ) نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها ( 2 ) معه أو مع ( 3 ) الولد ، فلا يجامعه ( 4 ) . ويبقى ( 5 ) من الصور ثلاث عشرة ، فرضها ( 6 ) واقع صحيح قد أشار المصنّف منها ( 7 ) إلى تسع بقوله :
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الثلث . يعني أنّ علّة امتناع اجتماع الثلث مع السدس هي كون الثلث نصيب الزوجة مع عدم الحاجب لها ، وهو إخوة الميّت ، والسدس نصيبها مع الحاجب ، فلا يتصوّر وجود الحاجب وعدمه في فرض واحد ، فلا يجتمع الثلث مع السدس . ( 2 ) الضمير في قوله « نصيبها » يرجع إلى الامّ ، وفي قوله « معه » يرجع إلى الحاجب . ( 3 ) يعني أنّ السدس هو نصيب الامّ مع الولد للميّت . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى السدس ، وضمير المفعول أيضا يرجع إلى السدس . الصور الصحيحة ( 5 ) أي يبقى بعد حذف المكرّر من الصور الممتنعة الحاصلة من مجموع مضروب الستّة في الستّة ثلاث عشرة صورة . والحاصل أنّ مجموع الصور المجتمعة ثنائيّة من المكرّرة والممتنعة والممكنة ستّ وثلاثون صورة ، فبعد حذف المكرّرة - وهو خمس عشرة صورة - والممتنعة - وهي ثماني صور - يبقى ثلاث عشرة صورة ممكنة . ( 6 ) الضمير في قوله « فرضها » يرجع إلى الثلاث عشرة صورة . يعني أنّ فرض هذه الصور ممكن وواقع . ( 7 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار إلى تسع صور منها . والضمير في قوله « منها » يرجع إلى الصور الممكنة .