لأنّه ( 1 ) غير مستحقّ له عندنا ( 2 ) ، فلو دفعه ( 3 ) إليه دافع اختيارا كان ضامنا له .
ولو أمكنه ( 4 ) دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ( 5 ) ضمن ما كان يمكنه ( 6 ) منعه منه .
ولو أخذه ( 7 ) الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى سلطان الجور ، وفي قوله « له » يرجع إلى مال من لا وارث له .
( 2 ) أي عندنا فقهاء الشيعة في مقابل فقهاء العامّة القائلين باستحقاق سلطان الجور له .
( 3 ) أي لو دفع شخص المال المذكور إلى سلطان الجور في حال الاختيار كان ضامنا عند اللّه تعالى .
( 4 ) ضمير المفعول في قوله « أمكنه » يرجع إلى الدافع ، والضمير في قوله « دفعه » يرجع إلى سلطان الجور ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى المال ، وكذا الضمير في قوله « ببعضه » .
يعني لو أمكن دفع الظالم عن المال بإعطاء بعضه له وجب ذلك .
( 5 ) أي إن لم يدفع الظالم عن المال المذكور ببعضه ، بل دفع كلّ المال إليه كان ضامنا بمقدار ما كان منعه منه ممكنا .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « يمكنه » يرجع إلى الدافع ، وفي قوله « منعه » يرجع إلى الظالم ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المال .
( 7 ) أي لو أخذ الظالم المال منه بالقهر لم يكن ضامنا .
( 8 ) أي فلا ضمان على من كان مال من لا وارث له بيده .
* * *