تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
في ابتدائها ( 1 ) واستدامتها ، فمتى ( 2 ) عرض المحرّم في الأثناء وجب القيام حينئذ ( 3 ) ، كما أنّه ( 4 ) لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء ( 5 ) الأكل منها . والأقوى أنّ كلّ واحد من الأكل منها ( 6 ) والجلوس عليها محرّم برأسه وإن انفكّ عن الآخر .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « ابتدائها » و « استدامتها » يرجعان إلى المائدة . ( 2 ) هذا تفريع على القول بعدم الفرق بين وضع المحرّم أو فعله في ابتداء المائدة أو في استدامتها . يعني فإذا وضع المحرّم أو فعل المحرّم في الأثناء وجب القيام والإعراض . ( 3 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين عروض المحرّم في الأثناء . ( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى عروض المحرّم ، وكذا الضمير المستتر في قوله « كان » . ( 5 ) أي حرم ابتداء الأكل من المائدة التي كان المحرّم موجودا فيها من أوّل الأمر . ( 6 ) الضميران في قوليه « منها » و « عليها » يرجعان إلى المائدة التي فيها المحرّم . إلى هنا تمّ الجزء الرابع عشر من كتاب الجواهر الفخريّة ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الخامس عشر منه وهو كتاب الميراث والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .