في ابتدائها ( 1 ) واستدامتها ، فمتى ( 2 ) عرض المحرّم في الأثناء وجب القيام حينئذ ( 3 ) ، كما أنّه ( 4 ) لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء ( 5 ) الأكل منها .
والأقوى أنّ كلّ واحد من الأكل منها ( 6 ) والجلوس عليها محرّم برأسه وإن انفكّ عن الآخر .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « ابتدائها » و « استدامتها » يرجعان إلى المائدة .
( 2 ) هذا تفريع على القول بعدم الفرق بين وضع المحرّم أو فعله في ابتداء المائدة أو في استدامتها . يعني فإذا وضع المحرّم أو فعل المحرّم في الأثناء وجب القيام والإعراض .
( 3 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين عروض المحرّم في الأثناء .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى عروض المحرّم ، وكذا الضمير المستتر في قوله « كان » .
( 5 ) أي حرم ابتداء الأكل من المائدة التي كان المحرّم موجودا فيها من أوّل الأمر .
( 6 ) الضميران في قوليه « منها » و « عليها » يرجعان إلى المائدة التي فيها المحرّم .
إلى هنا تمّ الجزء الرابع عشر من كتاب
الجواهر الفخريّة ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الخامس عشر منه
وهو كتاب الميراث
والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .