في يد المشتري ، لأصالة ( 1 ) عدم الضمان ، ولأنّه ( 2 ) تسلّمه بإذن البائع مع احتماله ( 3 ) ، لعموم ( 4 ) « على اليد ( 5 ) ما أخذت حتّى تؤدّي ( 6 ) » ، وبه ( 7 ) قطع المحقّق في الشرائع .
[ لو تبعها الولد حين غصبها ]
( ولو تبعها ( 8 ) الولد ) حين غصبها ( ففي الضمان ) للولد ( قولان ) ،
شرح
( 1 ) هذا هو دليل لقوله « فيكون أمانة . . . إلخ » ، وليس دليلا ثانيا لعدم ضمان الحمل ، وإلّا وجب أن يقول « ولأصالة عدم الضمان » .
( 2 ) هذا هو دليل ثان لعدم ضمان حمل المبيع فاسدا ، وهو أنّ المشتري تسلّم الحمل بإذن البائع ، فلا مجال للحكم بالضمان إذا تلف .
( 3 ) الضمير في قوله « احتماله » يرجع إلى الضمان . يعني أنّ الاحتمال الآخر في مسألة حمل المبيع فاسدا هو الضمان .
( 4 ) هذا هو تعليل الحكم بالضمان ، والرواية منقولة في مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 ب 1 من أبواب كتاب الوديعة ح 12 ، وأيضا منقولة في المصدر المذكور : ج 17 ص 88 ب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 4 ، والموجود في هذا الأخير هو « تؤدّيه » .
( 5 ) أي يستقرّ على عهدة صاحب اليد ضمان ما أخذه حتّى يؤدّيه إلى صاحبه .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اليد ، والمراد منها هو صاحبها ، وهو من باب تسمية الكلّ باسم جزئه .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الضمان . يعني أنّ المحقّق في كتابه ( الشرائع ) حكم بالقطع بضمان المشتري حمل المبيع فاسدا .
( 8 ) فاعله هو قوله « الولد » ، وضمير المفعول يرجع إلى الامّ . يعني إذا تبع الولد امّه حين غصب الظالم للأمّ فانجرّ إلى التلف بدون أن يثبت الظالم يده على الولد ففي الحكم بضمان الولد حينئذ قولان . والضمير في قوله « غصبها » يرجع إلى الامّ .