لأنّه ( 1 ) قد حال بينه ( 2 ) وبين الشيء المقرّ به بإقراره الأوّل فيغرم ( 3 ) له ، للحيلولة الموجبة للغرم ( إلّا أن يصدّقه ( 4 ) زيد ) في أنّها لعمرو ، فتدفع ( 5 ) إلى عمرو من غير غرم .
( ولو أشهد ( 6 ) ) شاهدي عدل ( بالبيع ) لزيد ( وقبض الثمن ) منه ، ( ثمّ ادّعى المواطاة ( 7 ) ) بينه وبين المقرّ له على الإشهاد ( 8 ) من غير أن يقع بينهما ( 9 ) بيع ولا قبض ( سمعت دعواه ) ، لجريان العادة بذلك ( 10 ) ، ( واحلف )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المقرّ . يعني أنّ المقرّ قد حجز بين الدار وبين مالكها ، وهو عمرو .
( 2 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى عمرو .
والمراد من « المقرّ به » هو الدار التي أقرّ بها لزيد أوّلا .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى عمرو .
( 4 ) أي لا يلزم المقرّ بغرم قيمة الدار لعمرو إذا صدّقه زيد بكون الدار لعمرو .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الدار .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني أنّ المقرّ لو جعل عدلين شاهدين على بيع مال لزيد وأخذ الثمن منه ، ثمّ ادّعى المواطاة وعدم وقوع البيع سمعت دعواه .
ادّعاء المواطاة
( 7 ) أي ادّعى التوافق الخارجيّ على البيع .
( 8 ) بمعنى أن يدّعي المواطاة على الإشهاد .
( 9 ) يعني ادّعى المقرّ عدم وقوع بيع بين البائع وبينه .
( 10 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو المواطاة على الإشهاد . -