( المقرّ له ) على الإقباض أو على عدم المواطاة ( 1 ) .
ويحتمل عدم السماع ، فلا يتوجّه اليمين ( 2 ) ، لأنّه ( 3 ) مكذّب لإقراره .
ويضعّف ( 4 ) بأنّ ذلك ( 5 ) واقع تعمّ البلوى به ( 6 ) ، فعدم سماعها ( 7 ) يفضي إلى الضرر المنفيّ ( 8 ) .
هذا ( 9 ) إذا شهدت البيّنة على إقراره بهما ( 10 ) ، أمّا لو شهدت ( 11 )
شرح
- والمراد من سماع دعوى المقرّ في الفرض هو طلب البيّنة منه ، فلو أقامها قبلت ، وإلّا احلف المقرّ له .
( 1 ) يعني يحلف المقرّ له على إقباض المبيع ووقوع البيع أو على عدم المواطاة .
( 2 ) أي لا يتوجّه اليمين إلى المقرّ له بدعوى المقرّ ذلك .
( 3 ) يعني لأنّ المقرّ يكذّب بدعواه المواطاة إقراره بالبيع وأخذ الثمن ، فلا تسمع دعواه .
( 4 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاحتمال المذكور ، أعني عدم سماع الدعوى من المقرّ .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المواطاة على الإشهاد . يعني يضعّف الاحتمال المذكور بأنّ المواطاة على الإشهاد واقع بين العرف .
( 6 ) يعني أنّ المواطاة على الإشهاد بالبيع وقبض الثمن عامّة البلوى بين الناس .
( 7 ) الضمير في قوله « سماعها » يرجع إلى دعوى المقرّ المواطاة .
( 8 ) في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سماع دعوى المقرّ المواطاة وعدم قبض الثمن .
( 10 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى المواطاة وعدم قبض الثمن .
( 11 ) أي لو شهدت البيّنة بقبض الثمن خاصّة لم تسمع دعوى المقرّ عدم القبض ، لكونه مكذّبا للبيّنة في هذه الصورة .