تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
( المقرّ له ) على الإقباض أو على عدم المواطاة ( 1 ) . ويحتمل عدم السماع ، فلا يتوجّه اليمين ( 2 ) ، لأنّه ( 3 ) مكذّب لإقراره . ويضعّف ( 4 ) بأنّ ذلك ( 5 ) واقع تعمّ البلوى به ( 6 ) ، فعدم سماعها ( 7 ) يفضي إلى الضرر المنفيّ ( 8 ) . هذا ( 9 ) إذا شهدت البيّنة على إقراره بهما ( 10 ) ، أمّا لو شهدت ( 11 )
شرح
- والمراد من سماع دعوى المقرّ في الفرض هو طلب البيّنة منه ، فلو أقامها قبلت ، وإلّا احلف المقرّ له . ( 1 ) يعني يحلف المقرّ له على إقباض المبيع ووقوع البيع أو على عدم المواطاة . ( 2 ) أي لا يتوجّه اليمين إلى المقرّ له بدعوى المقرّ ذلك . ( 3 ) يعني لأنّ المقرّ يكذّب بدعواه المواطاة إقراره بالبيع وأخذ الثمن ، فلا تسمع دعواه . ( 4 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاحتمال المذكور ، أعني عدم سماع الدعوى من المقرّ . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المواطاة على الإشهاد . يعني يضعّف الاحتمال المذكور بأنّ المواطاة على الإشهاد واقع بين العرف . ( 6 ) يعني أنّ المواطاة على الإشهاد بالبيع وقبض الثمن عامّة البلوى بين الناس . ( 7 ) الضمير في قوله « سماعها » يرجع إلى دعوى المقرّ المواطاة . ( 8 ) في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » . ( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سماع دعوى المقرّ المواطاة وعدم قبض الثمن . ( 10 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى المواطاة وعدم قبض الثمن . ( 11 ) أي لو شهدت البيّنة بقبض الثمن خاصّة لم تسمع دعوى المقرّ عدم القبض ، لكونه مكذّبا للبيّنة في هذه الصورة .