( ولو فسّر في ) حالة ( الجرّ ) من الأقسام ( 1 ) ( ببعض درهم جاز ( 2 ) ) ، لإمكانه ( 3 ) وضعا بجعل الشيء المراد ب « كذا » وما الحق ( 4 ) به كناية ( 5 ) عن الجزء .
وفيه ( 6 ) أنّ قبول تفسيره ( 7 ) به يقتضي صحّته ( 8 ) بحسب الوضع ، فكيف يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه ( 9 ) مع إمكان الأقلّ ؟ ! فالحمل
شرح
( 1 ) المراد من « الأقسام الثلاثة » هو :
أ : له عليّ كذا درهم .
ب : له عليّ كذا كذا درهما .
ج : له عليّ كذا وكذا درهما .
( 2 ) يعني يجوز تفسير الأقسام الثلاثة كلّها بجزء من الدرهم .
( 3 ) الضمير في قوله « لإمكانه » يرجع إلى البعض . يعني يجوز التفسير ببعض درهم من حيث الوضع .
( 4 ) المراد من « ما الحق به » هو صورتا التكرار والعطف .
( 5 ) بالنصب ، مفعول ثان لقوله « بجعل » ، فيكون المراد من « كذا » هو الشيء ، ثمّ يكون المراد من الشيء هو الجزء .
( 6 ) هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على المصنّف رحمه اللّه بأنّه كيف أجاز التفسير بجزء من الدرهم ولم يجز ذلك في صورة الإطلاق ، فإنّه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به ؟ ! فإن احتمله فيجوز الحمل مطلقا ، كما قال به الشارح .
( 7 ) الضمير في قوله « تفسيره » يرجع إلى « كذا » ، وفي قوله « به » يرجع إلى البعض .
( 8 ) أي يقتضي صحّة الحمل كذلك بحسب الوضع .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى البعض . يعني فكيف يحمل مع الإطلاق على أكثر من البعض - وهو تمام الدرهم - على قول المصنّف رحمه اللّه ؟ !