( وفيه ( 1 ) فصول : )
شرح
الجبلان إذا تقابلا ، وفي الاصطلاح يطلق على العقد المخصوص والدخول أيضا .
واختلفوا فيه ، قيل : هي مشترك بينهما ، وقيل : حقيقة في الدخول ، مجاز في العقد ، وقيل : بالعكس وهو الوجه ، لأنّ السلب عن الحقيقة غير ممكن ، ويمكن أن يقال : هذا سفاح ليس بنكاح .
قال الشيخ عليّ رحمه اللّه في الحاشية : الأقرب أنّ النكاح حقيقة شرعيّة في العقد ومجاز في الوطي .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ كتاب النكاح مشتمل على فصول وهي تسعة :
الفصل الأوّل : في مقدّمات النكاح .
الفصل الثاني : في العقد .
الفصل الثالث : في المحرّمات وتوابعها .
الفصل الرابع : في نكاح المتعة .
الفصل الخامس : في نكاح الإماء .
الفصل السادس : في المهر .
الفصل السابع : في العيوب والتدليس .
الفصل الثامن : في القسم والنشوز والشقاق .