تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( وفيه ( 1 ) فصول : )
شرح
الجبلان إذا تقابلا ، وفي الاصطلاح يطلق على العقد المخصوص والدخول أيضا . واختلفوا فيه ، قيل : هي مشترك بينهما ، وقيل : حقيقة في الدخول ، مجاز في العقد ، وقيل : بالعكس وهو الوجه ، لأنّ السلب عن الحقيقة غير ممكن ، ويمكن أن يقال : هذا سفاح ليس بنكاح . قال الشيخ عليّ رحمه اللّه في الحاشية : الأقرب أنّ النكاح حقيقة شرعيّة في العقد ومجاز في الوطي . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الكتاب . يعني أنّ كتاب النكاح مشتمل على فصول وهي تسعة : الفصل الأوّل : في مقدّمات النكاح . الفصل الثاني : في العقد . الفصل الثالث : في المحرّمات وتوابعها . الفصل الرابع : في نكاح المتعة . الفصل الخامس : في نكاح الإماء . الفصل السادس : في المهر . الفصل السابع : في العيوب والتدليس . الفصل الثامن : في القسم والنشوز والشقاق .