تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
بل تمكينه ( 1 ) منه إن كان قد علم ( 2 ) بوصوله إلى يده ، وإن لم يعلم وجب إعلامه .

[ لو رجع المالك قبل العمل ، أو في أثنائه ولم يعلم العامل ]

( ولو رجع ) المالك فيها ( 3 ) قبل العمل ، أو في أثنائه ( ولم يعلم العامل رجوعه حتّى أكمل العمل فله ( 4 ) كمال الأجرة ) ، ولو علم ( 5 ) في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم ، وينبغي أن يراد بالعلم ( 6 ) ما يثبت به ذلك شرعا ، ليشمل ( 7 ) السماع من المالك ، والشياع المفيد للعلم ، وخبر العدلين ، لا الواحد ( 8 ) وإن حكم به ( 9 ) في عزل الوكالة بنصّ خاصّ .
شرح
( 1 ) أي يجب على العامل تمكين المالك من الضالّة في صورة علم المالك بصيرورتها بيد العامل . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في « وصوله » يرجع إلى الضالّة ، وفي قوله « يده » يرجع إلى العامل ، والضمير في « إعلامه » يرجع إلى المالك . ( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الجعالة ، وفي « أثنائه » يرجع إلى العمل . يعني لو رجع الجاعل في الجعالة قبل أخذ العامل في العمل ، أو في أثناء عمله ولم يعلم العامل بالرجوع حتّى أكمل العمل فهو يستحقّ تمام الأجرة المذكورة . ( 4 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى العامل . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى العامل والضمير في قوله « فله » أيضا يرجع إلى العامل . ( 6 ) أي المراد من العلم في قوله « ولم يعلم » ليس هو العلم الذي لا يحتمل الخلاف ، بل الذي يثبت به رجوع الجاعل شرعا . ( 7 ) فالعلم في المقام يشمل الأمثلة المذكورة . ( 8 ) أي لا يشمل العلم خبر الواحد . ( 9 ) أي يحكم بخبر الواحد في عزل الوكيل بسبب نصّ خاصّ وارد في خصوص