تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
أنّ ذلك ( 1 ) اجرة مثل الحرّ لو غصب تلك المدّة . والأجود الأوّل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اجرة مثل الزمان لا العمل . يعني أنّ الحرّ لو غصبه الغير وحبسه ضمن الغاصب اجرة مثل الحرّ في الزمان الذي غصبه فيه . ( 2 ) المراد من « الأوّل » هو القول بكون المراد من أجرة المثل هنا هو ما أشار اليه في قوله « ما يبذل لذلك العمل . . . إلخ » . يعني أنّ القول بذلك أجود عند الشارح رحمه اللّه . * أقول : وجه كونه أجود من الثاني هو أنّ الاستشهاد بغصب الحرّ لتضمين الغاصب اجرة مثل الحرّ ليس بتامّ ، لأنّ غاصب الحرّ لا يضمن اجرته ، لا بالنسبة إلى عمله ولا بالنسبة إلى المدّة ، بل غاصب الحرّ إنّما يكون عاصيا . وبعبارة أخرى : إنّ غصب الحرّ ليس كغصب المملوك فليس فيه إلّا الحكم التكليفيّ - وهو الحرمة - لا الوضعيّ ، أي ضمان اجرة مثل الحرّ تلك المدّة .