تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

[ لو ظهر استحقاق العوض ]

( ولو ظهر استحقاق ( 1 ) العوض ) المعيّن في العقد ( وجب على الباذل مثله ( 2 ) أو قيمته ( 3 ) ) ، لأنّهما ( 4 ) أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد ( 5 ) ، كالصداق ( 6 ) إذا ظهر فساده . ويشكل ( 7 ) بأنّ استحقاق العوض المعيّن ( 8 ) يقتضي فساد المعاملة كنظائره ( 9 ) ، وذلك ( 10 ) يوجب الرجوع إلى أجرة المثل ، لا العوض
شرح
( 1 ) يعني لو ظهر العوض المعيّن في عقد الرماية مستحقّا للغير . ( 2 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى العوض المعيّن . يعني يجب على باذل العوض مثل العوض لو كان مثليّا ، كالحنطة والشعير . ( 3 ) فلو كان العوض قيميّا - مثل الحيوان والثوب - وجب على الباذل قيمته . ( 4 ) الضمير في قوله « لأنّهما » يرجع إلى المثل والقيمة . ( 5 ) فإذا ظهر فساد العوض ، لاستحقاق الغير له فالأقرب إلى ما وقع التراضي عليه هو المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ . ( 6 ) فإنّ الصداق المعيّن أيضا إذا ظهر مستحقّا للغير وجب على الزوج مثله أو قيمته . ( 7 ) أي يشكل القول بوجوب مثل العوض المستحقّ للغير أو قيمته على الباذل بأنّ ظهوره مستحقّا للغير يقتضي فساد المعاملة لا وجوب بذل المثل أو القيمة . ( 8 ) أي استحقاق العوض المعيّن للغير . ( 9 ) أي كنظائر عقد الرماية . ( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو فساد المعاملة . يعني إذا فسد عقد الرماية بظهور العوض المعيّن مستحقّا للغير حكم بوجوب الرجوع إلى أجرة المثل لا إلى مثل العوض أو قيمته كما تقدّم .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 249 | قدرت الله وجداني فخر