تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
المتوسّط بينهما ( 1 ) الحامل ( 2 ) للغرفة ( اقرع بينهما ) ، لاستوائهما في الحاجة إليه ( 3 ) والانتفاع به ، والقرعة لكلّ أمر مشتبه ( 4 ) . ويشكل بأنّ مورد القرعة المحلّ الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين ( 5 ) ، بل هو ( 6 ) حقّ لأحدهما مشتبه ، وهنا ليس كذلك ، لأنّه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه ( 7 ) لهما معا ، لاستوائهما فيه ، لأنّه ( 8 ) سقف لصاحب البيت وأرض لصاحب الغرفة ، فكان كالجزء من كلّ منهما ( 9 ) .
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى البيت السافل والغرفة . ( 2 ) لكون الغرفة واقعة عليه . ( 3 ) فإنّ السقف المذكور متساوي الانتفاع بين صاحب الغرفة والبيت السافل . ( 4 ) فالمورد يناسب إجراء القرعة ، لحصول موضوعها ، وهو حصول الاشتباه . ( 5 ) ولا يخفى أنّ في السقف المتوسّط بين الغرفة والبيت السافل ثلاثة احتمالات : أ : كونه لصاحب البيت السافل . ب : كونه لصاحب الغرفة . ج : كونه مشتركا بينهم . ( 6 ) الضمير في قوله « هو » يرجع إلى مورد القرعة . يعني مورد القرعة هو ما يكون حقّا لأحدهما . ( 7 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى السقف المتوسّط ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى صاحب الغرفة وصاحب البيت السافل . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى السقف المتوسّط . يعني أنّ السقف الكذائيّ يكون حقّا لكلا المتنازعين ، لكونه سقفا لصاحب البيت السافل وأرضا لصاحب الغرفة . ( 9 ) أي من البيت السافل ومن الغرفة ، فعلى ذلك لا يقدّم قول أحد منهما على قول الآخر ، بل تجري القرعة بينهما .